نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 87
اليمين كما لو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف أنه لا يدخل على من تنازع معه دارًا مثلاً، ثم زال السبب الحامل له على اليمين بأن اصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث بدخوله عليه؛ لأن الحالف له مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافع. اهـ ملخصًا من در ودس بتوضيح.
[مسألة]
إن قال لزوجته: إن دخلت هذا المكان فأنت طالق وكان السبب في حلفه بالطلاق وجود فاسق بذلك المكان، فإذا زال الفاسق منه، ودخلت الزوجة لم يحنث، لأنه في قوة قوله ما دام هذا الفاسق موجودًا في ذلك المكان. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
من حلف ليشترين دار فلان فلم يرض بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث، كما في الحطاب وكذا إذا حلف ليبيعن داره فأعطى دون ثمن المثل؛ فلا يحنث لأنه في قوة قوله لأشترين دار فلان إن باع بثمن المثل أو لأبيعن داري إن أعطوني ثمن المثل فالبساط نافع لما علمت أنه نية حكمية. اهـ مجموع بتوضيح.
[مسألة]
من سمع الطبيب يقول لحم البقر دار فحلف لا يأكل لحمًا ولم يقصد تعميمًا ولا تخصيصًا فلا يحنث بأكل لحم الضأن والطير ونحوهما؛ لأن البساط يدل على ذلك ومن ذلك ما إذا حلف أن زوجته لا تعتنق أمتها، وكانت أعتقتها قبل فلا يحنث لأنه لو علم ذلك ولم يحلف كما في البدر.
(ومن ذلك) ما إذا قالت امرأة لزوجها: إن كنت تحبني فاحلف بالطلاق الثلاث أنك تنطق بمثل ما أنطق به فحلف كما قالت: فقالت: أنت طالق بالثلاث فلا يقول مثل قولها ولا شيء عليه لأنه لو علم لم يحلف.
(ومن ذلك) ما إذا حلفت امرأة أمير بالله العظيم لا تسكن بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت أميرًا آخر فأسكنها بتلك الدار، فلا تحنث؛ لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال الانحطاط بتزوجها بالأمير الآخر.
(ومن ذلك) ما لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجرها شيئًا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضًا، ولا يلزمه الأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل منه ما لم يمنع من أكله مانع، ولأن علمه باليمين الأول يتضمن نية إخراج البيض فلا يقال: إن المانع الشرعي يحنث معد فتدبر.
(ومن ذلك) من ضاعت حجة بيته أو تمسكه وقال لكتبة الحاكم مثلاً: اكتبوا لي غيره امرأته طالق لا يعلمه في موضع ولا هو في بيته ثم وجده في بيته فلا حنث عليه؛ عملاً بمقتضى لفظه بل هذا من البساط على المشهور هذه المسائل ملخصة من در ودس بتوضيح وزيادة من الأمير على عبق.
[مسألة]
إذا حلف ولم تكن له نية تخصيص ولا تعميم ولم يوجد بساط فالمعتبر العرف القولي وكذا الفعلي على الراجح فالعرف القولي كما إذا حلف لا يشتري مملوكًا، وكان عرفهم أن المملوك لا يطلق إلا على الأبيض فلا يحنث إذا اشترى عبدًا أسودًا وقس ما أشبه ذلك والعرف
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 87